قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٦٣

وقول: يجوز للرجل دخول منزله بغير تسليم. قال أبو الحسن: لا يلزم من دخل منزله السلام، ومن طريق الأدب جائز، وكيف كان من(1) التحية؛ جائز.

أبو سعيد: إذا ذكر أنه لم يفعل، وهو في البيت؛ فعليه أن يقول ذلك، وإن كان قد خرج؛ فلا نرى عليه أن يقول ذلك.

مسألة: قال أبو سعيد: إن الرجل يستحب له إذا دخل منزله أن يسلم على نفسه، وهو أن يقول: "السلام علينا من ربنا، والحمد لله رب العالمين".

قلت له: فإن ترك ذلك؟ قال: إذا لم يكن مستخفا بذلك، ولا متهاونا بذلك؛ فكأنه لم ير عليه إثما، ولم يستحب له ترك ذلك إذا كان عالما بذلك، فإن كان جاهلا بذلك؛ فكأنه لم يلزمه شيء.

قيل له: فإن ذكر ذلك أنه لم يقل ذلك، وهو في البيت؛ أن يقول ذلك؟ قال: معيأنه إذا كان بعد في البيت؛ كان عليه عندي ذلك، قال: وذلك أدب أدَّبَ الله به عباده على معنى قوله.

قال: وإن كان قد خرج من البيت؛ فلم أر عليه شيئا بعد أن خرج من المنزل.

ومن أرجوزة الصائغي:

وإن دخلت منزلا فسلم … عليك والأهل ولا تعلثم

فإن خير البيت ينمو منه(2) … رواه لي من قد أخذنا عنه 70 س

(1) زيادة من ث.

(2) ث: به.

٤٬٧٩٦ / ٣٦٬٧٥٥