الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ١٦٦قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: الأول على معنى الندب، وسؤال الاستغفار لمن أحب ذلك؛ فإنه جاء من مكان عظيم.
(رجع) ويجوز للشاب مصافحة الشابة، إذا كانا واثقين بأنفسهما، ولا يجوز للمرأة أن تصافح ذا محرم قد عرف بالفسق في فرجه.
قال أبو عبد الله: إذا كانت لاتخافهم على نفسها؛ فلا بأس، وإن كانت تخافهم؛ فلا تصافحهم، ولا يرحب الرجل بالمرأة من غير ثوب يكون بين كفيهما، ولا يجوز للرجل إذا رحب بالمرأة أن يأخذ بيديها. وقول: إن صافحها من تحت الثوب؛ جاز له؛ لأنه يجوز له أن ينظر من المرأة كفها داخله وخارجه إلى الرصغ، وباطن قدمها، ويجوز له أن يمس ذلك منها على التعمد ما لم يحس شهوة.
مسألة: قيل: ويرحب الرجل بالمرأة، ولو كانت غير ذات محرم منه من على الثوب، فإن رحب بها، أو صافحها من تحت الثوب؛ جاز ذلك؛ لأنه يجوز له أن ينظر 71 س من المرأة كفها داخله، وباطنه إلى الرسغ، وباطن قدمها، ويجوز له أن يمس ذلك منها على التعمد، ما لم يخش شهوة. وقيل: ينكر على المرأة إخراج يدها من أعلى الرسغ من الرحم، وغير الرحم، ولا يسع ترك الإنكار على الرحم، إذا قدر على ذلك، ولكن بالمعروف، والرفق من القول، ويريه أنه محسن، ويدعو له كأنه(1) يريه أنه يجوز له أن يدعو له، والمعنى لغيره، وذلك في الرحم والجار، والصاحب، والصديق، وذلك من مكارم الأخلاق، ومكارم الإسلام.
مسألة: رجل قدم من سفره، أله أن يعانق الأم والبنت، والأخوات، والعمات، والخالات، ويضمهن إلى نفسه؟
(1) ث: كأن.