قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٧٢

"وعليك السلام"، ثم(1) لا يدخل حتى يقول: أندخل. فهذا من الاستئذان بعد التسليم، وهو الاستئناس، فإن قالوا ادخل؛ دخل، وإلا فلا يدخل.

وفي بعض التفسير: إن الاستئناس في بيوت أهل الذمة؛ لأنهم لا سلام عليهم، ولا يدخل عليهم إلا بإذنهم، فإذا وقف بأبوابهم؛ فليقل من هاهنا، أدخل؟ فإن قالوا: ادخل، دخل، وإلا فلا يدخل. وقد قيل: إذا استأذنت عليهم؛ فقل: "يا أهل البيت"، وأما على أهل الإسلام؛ فقل: " السلام عليكم يا أهل البيت".

مسألة: وعن الحسن عنه - صلى الله عليه وسلم -: «الاستئذان ثلاث 74 س مرات: أولهن: يؤذن أهل البيت. والثانية: يأخذون حذرهم. والثالثة: إن شاءوا أذنوا، وإن شاءوا ردوا»(2). والاستئذان الجلبة والضرب (خ: والصوت) والتنحنح.

ومن غيره: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له؛ فليرجع»(3).

غيره: المعنى في دخول البيوت المسكونة.

(رجع) وفي رواية أخرى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الاستئذان ثلاث: فالأولى: تسمعون. والثانية: تستصلحون. والثالثة: تأذنون، أو تردون»(4).

ومن غيره: وذلك أن يقول: "السلام عليكم، أدخل؟ "، ثلاث مرات فإذا أذن له؛ وإلا رجع.

(1) زيادة من ث.

(2) أخرجه موقوفا عن قتادة كل من: ابن أبي حاتم، في تفسيره، رقم: 13349؛ والبيهقي، في شعب الإيمان، باب في مقاربة أهل الدين وموادتهم، رقم: 8820.

(3) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، رقم: 5803؛ ومسلم، كتاب الآداب، رقم:4013.

(4) أخرجه السلمي في آداب الصحبة بلفظ قريب، من آداب الاستئذان، رقم: 162.

٤٬٨٠٥ / ٣٦٬٧٥٥