الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ١٧٦مسألة: ومن كان في بيته نساء يتحدثن عن امرأته، وهن متخدرات(1)؛ فجائز له الدخول أيضا بلا تسليم؛ لأن البيت والمرأة له، ليس لهم إشغال بيته عليه، وإن سلم فذلك إليه.
قال محمد بن محبوب: لم يرخص في الدخول بغير استئذان، هذا فريضة من الله. ومن كانت امرأته بغير منزله، مع بعض أهلها؛ فالاستئذان له لازم، إلا أن تكون امرأته في بيت وحدها؛ فلا يستأذن عليها.
مسألة: ومن 76 س كانت أمه في غير منزله وحدها، أو جدته، أو عمته، أو خالته، فلا يدخل على أحدهم إلا بإذن ولو كانوا يسكنون في بيته، وإن كان غير مساكن في دار، فمن دخل استأذن على البيت الذي يريد دخوله، إلا أن يكون قبل ذلك منازل فيها سكان فعليه أن يستأذن، إلا أن يكون على تلك المنازل ستور فلا بأس أن يدخل بغير إذن، حتى يأتي المنزل الذي يريد دخوله.
مسألة: وإن كان جماعة يسكنون في بيت واحد فليس عليهم استئذان من بعضهم بعض، وإن كن نساء في بيت جميعا، فإذا خرجت إحداهن قدام البيت فتسلم حتى تعلم من في البيت، ولا تستأذن، وإن خرجت في حاجة من القرية ثم رجعت فلتستأذن.
مسألة: ومن قال لرجل: ادخل منزلي متى شئت على سبيل الإباحة، وفي منزله حرم؛ فليس له أن يدخل بغير إذن، حضر أو غاب، فإن لم يكن معه حرم دخل بغير إذن.
وعن محمد بن الحسن السري: إن الإباحة في دخول المنازل على أهلها، إلا بإذن حين الدخول.
(1) ث: متحدرات.