قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٧٩

قلت له: وإن كان البيت للأيتام، هم وأمهم ساكنون في هذا البيت، ودخل أحد البيت بإذن أمهم، وسدع اليتيم الحطبة، أيلزم الذي في يده هذه الحطبة ضمان أم لا؟ قال: لا يلزمه ضمان ذلك، إذا كان الفعل من قبل اليتيم.

قلت له: وإذا كان أحد قاعدا في منزله، ثم دخل يتيم بغير إذن صاحب البيت، وصاحب البيت قاعد، أو قائم، وتكفر اليتيم بصاحب البيت، أيلزم صاحب البيت ضمان أم لا؟ قال: لا يلزمه ضمان.

قلت له: وإن دخل يتيم في بيت إنسان، ولم يفطن له صاحب البيت، ورمى بشيء في بيته من فوق السطح إلى تحت، ووقع على اليتيم، أيلزم صاحب البيت ضمان أم لا؟ قال: يلزمه ضمان.

قلت له: وإن دخل بغير إذن صاحب البيت، أيضمن أم لا؟ قال: نعم.

قلت له: وإن كان الداخل بالغا، دخل بغير إذن صاحب البيت، ووقع عليه الذي رماه صاحب البيت، يضمن أم لا؟ قال: لا.

قلت له: وإن كان الداخل عبدا، ودخل بغير إذن صاحب البيت، ووقع عليه الذي رماه صاحب البيت، أيضمن أم لا؟ قال: لا.

قلت: وإن كان صاحب البيت أعمى، ودخل يتيم على الأعمى بإذن، أو بغير إذن، وتكفر اليتيم بالأعمى، أو سدع اليتيم الأعمى، أيضمن الأعمى لليتيم أم لا؟ قال: لا ضمان عليه.

قلت له: 78 س وإن كان البيت لرجل أعمى، ودخل عليه رجل أعمى بإذن، وتكفر الداخل بصاحب البيت، وبان(1) فيهما أثر أو أحدهما، أيلزمهما ضمان

(1) في النسختين: وتان.

٤٬٨١٢ / ٣٦٬٧٥٥