الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ١٨١الجواب: ينظره العدول. وقال بعض: يصح القسم فيما فوق أربعة عشر جذعا مع مثلها من الخراب، وعندي إذا صح لأقلهم سهما منام رجل طولا وعرضا لم يخرج من الصواب.
وقال الشيخ ناصر بن خميس بن علي في جوابها: إنه لا يحكم بقسمها على هذه الصفة، لكنهما يقعدان أو يبيعان، ويقسم ثمنها أو غلتها، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وهل تجوز المساكنة في هذا البيت لغير ذي المحارم على هذه الصفة، إذا كان يجمع الصفة والغرفة إلى الطريق الجائز باب واحد أم لا؟
الجواب: إذا سكن أحد الشركاء في العلو، وأحدهما في السفل، ويستأذن صاحب العلو.
وقال الشيخ ناصر بن خميس في جوابها: ترك ذلك أولى وأسلم على هذه الصفة، والله أعلم.
(رجع) وإن تراضى المتساكنان بذلك، هل يجب الإنكار عليهم أم لا؟ إذا خالفا(1) الحق؛ وجب عليهما الإنكار، ولا إنكار على من وافق(2) الحق، وله المسالمة.
وقال الشيخ ناصر بن خميس في جوابها: إذا كانوا ممن تلحقهم التهمة بالدخول فيما لا يسعهم؛ أنكر عليهم.
مسألة عن الشيخ عمر بن سالم بن 79 سحسن بالرغوم: في رجل طلق امرأته ثلاثا، وهو لا يبصر كثيرا، وليس بأعمى لا يبصر شيئا، ولكنه يبصر قليلا، أيجوز له أن يأكل هو، وهذه المرأة معا إذا كان معهم أولادهم حين الأكل، ويجوز له أن يحدثها