الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ١٩٠الجر(1))، ما لم يكن ذلك ضرر على صاحب البيت، ولا يحدث في البيت وتدا يوتده في الجدار، ولا يحدث في البيت حدثا، ما لم تكن(2).
مسألة: وإذا أسكن(3) رجل رجلا بيتا؛ فليس له أن ينام على ظهر بيته. وقيل: له ذلك على العادة.
قلت له: فإن كان السكان في ذلك الموضع بعضهم ينام على ظهر البيوت بالحر بالليل، وبعضهم لم يفعل، بمن يلحق حكم ذلك؟ قال: بالأغلب من أمور الناس في ذلك، وما عليه الأكثر مما هو مثله.
مسألة: وسألته عن اليتيم، إذا كان له منزل يسكنه من لا أعلم أنه مغتصب له، ولا يسكنه خائنا، ولا أعلمه خائنا، غير أنه ليس بثقة، وليس لليتيم وكيل ولا وصي، هل يجوز لي أن أدخل على ذلك الساكن في ذلك المنزل؟ قال: نعم.
قلت: أيجوز لي أن آخذ منه ما أعطاني من ذلك المنزل؟ قال: نعم.
قلت له: أيجوز لي أن أخبز في تنور ذلك المنزل؟ قال: نعم، مالم تعلم أنه خائن في /84 م/ سكناه في ذلك الموضع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وهل يجوز للرجل أن يأكل هو وامرأة غير ذي محرم منه، مثل امرأة أخيه، ويكون ذلك بحضرة زوج المرأة، إذ لا يستحيان من بعضهما بعض، إلا أنه لا تستغني المرأة أن تظهر يديها إلى قدر الذراع، وكذلك الرجل، ولو غض نظره جهده، لا يستغني، ولا يقدر أن لا ينظر يديها، هل من