قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٩٤

عن المرور بهم(1) بقربهم، وربما أنها بدا لها الخروج بعد أن تطيب(2)؛ فلا يضرها، ولا يتوجه لها الحديث، إنما يتوجه لها الحديث إذا مرت بقوم أهل فساد بطيبها، متعرضة لم تطلب منهم الفساد ليعرفوها بذلك. انتهى ما أردت نقله.

مسألة: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «استعينوا على النساء بالعري، فإن إحداهن إذا كثرت ثيابها(3)، وأحسنت زينتها؛ أعجبها الخروج»(4). وفي رواية أخرى «أعروا النساء يلزمن الحجاب»(5).

مسألة: وقال: لا بأس إن اشتم رائحة الطيب من المرأة، وإن عف عن ذلك؛ فهو أزكى، ونهى النساء عن الجلوس في السكك، والخروج في اليوم المطير، أو ريح عاصف، أو رفع ذيول الرجال، وكره أن تنزع المرأة الشعر من وجهها(6) ليعرض وجهها أو جبهتها، وقال: إن شاءت /86 م/ نزعت الشعر من لحيتها. ويقال: [ليس على](7) النساء نقاب، ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة، ومن نظر لشهوة؛ فليكفِ وليغض بصره.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تطييب.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ثيابهن.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 17711. وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي الدنيا في الإشراف، رقم: 157؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 8287.

(5) أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في المعجم، رقم: 1063؛ 19/ 438؛ وأبي نعيم في معرفة الصحابة، رقم: 6061؛ والقضاعي في مسنده، رقم: 447.

(6) ث: زوجها.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: على ليس.

٤٬٨٢٧ / ٣٦٬٧٥٥