قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٣

مسألة عن أبي الحسن: وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور:31]، فمن أبدى من النساء زينتهن؛ فقد كفرت، وارتكبت كبيرة، ويبرأ منها من حينها إذا كان ذلك منها، وهذا إنما تكفر إذا أصرت على ذلك ولم تتب.

مسألة: ومن سيرة منير بن النير: وإدناء الجلابيب على النساء، ورفع الخمر فوق الأذقان، وستر النواصي، وسائر الزينة إلا الوجه والبنان، فما وراء ذلك فهو حرام على من أبداه من النساء، أو نظر إليه من الرجال بشهوة، والنطاق من تحت الدرع، إلا فقيرة لا تقدر على درع سابغة؛ فلها أن تبرز(1) فوق درعها.

مسألة: ونهى النساء عن الجلوس في السكك، والخروج في يوم المطر، أو ريح عاصف، ورفع ذيول الرجال، وتقصير أشعارهم إذا سبقت على العواتق(2)، والإنكار على أهل القبلة أن يتشبهوا بهدي أهل الذمة، والإنكار على الذمة أن يتشبهوا بهدي أهل الإسلام، ونهى الرجال أن يبدوا ما فوق الركب.

مسألة: وسئل عما جاز إليه النظر من المرأة، إذا كانت غير ذات محرم، هل يجوز مسه؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: ما جاز النظر إليه؛ جاز مسه. وقال من قال: لا يجوز المس، ويجوز النظر.

قيل له: فما يجوز النظر إليه من المرأة؟ قال: الوجه والكفان.

قلت: فظاهر الكفين مثل 90 س باطنهما في هذا؟ قال: قد قيل ذلك. وقيل: إنه مخالف، ولا يجوز النظر إليه.

(1) ث: تبرر.

(2) ث: العوانق.

٤٬٨٣٦ / ٣٦٬٧٥٥