قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤

مسألة: وسألته عن مس المرأة الحرة من فوق الثياب تعمدا بشهوة، أهو كبيرة أم لا؟ قال: معي أنه يشبه معاني الكبيرة.

قلت له: فإن مس شعرها من فوق الثياب لشهوة، أيكون ذلك كبيرة من الذنوب؟ قال: هكذا عندي.

مسألة: وعن النظر للمتبرجات؛ فلا يجوز ذلك من النظر إلى المتبرجات من الحرائر؛ فلا يجوز له أن ينظر إلى ما يسعه(1) منها، فلا يحل له، والمتبرجات في(2) الحرمة مثل المستترات، فمن نظر إلى محرم امرأة متعمدا انتقض وضوؤه، متبرجة أو غير متبرجة.

وعن المرأة هل يجوز لها أن تبرز(3) للرجل(4) الذي ليس منها بمحرم؟ فنعم يجوز ذلك لها، إذا سترت عنه محارمها.

مسألة: وعن الرجل يبرز فخذه؟ فقد قيل: إن الفخذ من العورة، كذلك جاءت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -(5). وقد قيل: إن أبرزه من غير عذر؛ يقع موقع الكبيرة. وأما الركبة؛ فقد قال من قال: إنها عورة. وقال من قال: العورة إليها، وليس هي من العورة، والله أعلم.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: لا يسعه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وفي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: تبرر.

(4) في النسختين: بالرجل

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: 2377؛ وابن المنذر في الأوسط، كتاب السفر، رقم: 2399؛ والحاكم في المستدرك، كتاب اللباس، رقم: 7360.

٤٬٨٣٧ / ٣٦٬٧٥٥