قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٦

يسعهن أن يظهرن غير ذلك، فهذا ما جاء فيه في(1) الأثر، لا يتعداه، ولا يرغب عنه إلى غيره، إلا جاهل ظالم هالك خارج من الإسلام إلى النفاق، لا إلى الشرك، إلا أن يتوب.

مسألة: وسمعنا أنه يجوز إذا كان للرجل ضيف، فدعا خادمه أن يغمز رجل ضيفه، إذا كان داعيا، ما لم يحس(2) الضيف من نفسه شهوة.

مسألة: 91 س وقال: إذا سقطت امرأة في بئر؛ فلا بأس أن يحملها الرجل، ولو كانت عريانة، ويغض عنها بجهده.

قال غيره: نعم، وإن أمكن أن يلف عليها شيئا من الثياب، حتى لا يمسها، ولا ينظر إليها؛ لزمه ذلك.

مسألة: وسألته عن النظر إلى وجوه النساء الحرائر، التي تستحي، والتي لا تستحي، أكلهن سواء أم لا؟

قال: معي أنه قيل: إن النظر إلى وجوه النساء مباح، إلا لشهوة، أو لمعنى زينة، سواء عندي كانت تستتر، أو ممن لا تستتر، إذا قصد إلى معنى المباح.

قلت له: فهل يجوز النظر إلى محاسن المرأة على العمد والخطأ؟ قال: معي أنه لا يجوز النظر إلى محاسنها من موضع(3) العورات على العمد لشهوة أو لغير شهوة. وقد قيل: في اللواتي لا يسترن ما ظهر من مواضع زينتهن ومعروفات بالتبرج، إن النظر إليهن

(1) زيادة من ث.

(2) في النسختين: يحسن.

(3) ث: مواضع.

٤٬٨٣٩ / ٣٦٬٧٥٥