قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢١٠

مسألة: وعن المرأة، أتخرج شعر رأسها، وبدنها للنساء للفلاية أو غيرها؟ قال: لم أر الشيخ يجيز ذلك، إلا الوجه والكفين.

مسألة: وعن امرأة احتاجت أن ينظر لها رأسها من القمل، ولم يكن لها بنت، ولا عمة، ولا خالة، هل يجوز لها أن تقملها امرأة غريبة(1)؟ فنعم؛ يجوز لها أن تنظر لها رأسها امرأة من أهل القبلة، 93 س كما قال تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور:31]. وقيل: إن نساءهن المسلمات.

مسألة: وعمن اغتال إنسانا، رجلا أو امرأة، وهو في المطهرة، أو في بيته، ويلاوصها(2)، أو نظر إليها محرّما، ثم تاب إلى ربه، أيلزمه أن يعرّفه ما فعل، ويسأله الحل، أم تلزمه التوبة سواء؟ فمعي أنه تجزيه التوبة دون الحل، ويستر على نفسه ما ستر الله عليه، ولا يحتاج أن يستحله.

مسألة: وعن أبي الحواري: عن امرأة تكون تغسل في الفلج، أو على بئر، وقد تعرّت، أيجوز لأختها، أو بنتها تنزل معها في ذلك الفلج، أو على ذلك البئر نهارا، ويكونان جميعا خالعتين ثيابهما، أو رجل وأم له، أو رجل وولد له بالغ؟ فعلى ما وصفت: فلا يجوز هذا لأحد أن ينظر إلى عورة أحد على بئر، ولا في فلج، إلا أن يكون لا ينظر بعضهم إلى بعض، ولا يبصر بعضهم بعضا، وكان الولد بالغا، أو غير بالغ، إذا كان عاقلا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عربية.

(2) أَلاَصَه عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي يَرُومُهُ إِلاَصَةً: أَدَارَهُ عَليْه، وأَرَادَهُ مِنْهُ. والمُلاَوَصَةُ: المُخَادَعَةُ، ورَجُلٌ مُلاَوِصٌ: مُتَمَلِّقٌ خَدَّاعٌ، نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيّ، ولاصَ بالشَّيْءِ لِيَاصاً: اسْتَدارَ بِه. تاج العروس من جواهر القاموس: مادة (ليص).

٤٬٨٤٣ / ٣٦٬٧٥٥