الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٤الباب السابع عشر فيما يجوز النظر إليه من الإماء وما لا يجوز
سألت أبا سعيد ?: عن الأمة إذا أعتقت، هل يجوز لمن اعتقها إن تبرجت به، أن ينظر إليها، سوى النظر إلى العورة، أم لا يجوز له، ويكون حكمها في الستر والتبرج، حكم الحرة، وهل يلزم من يراها متبرجة أن ينكر عليها ذلك، كان الذي أعتقها، أو غيره، وتؤمر بما تؤمر به الحرة من الستر أم لا؟ قال: معي أن أحكامها أحكام الحرة في جميع ما يجوز منها، وما يحجر منها على من أعتقها، وعلى غير من أعتقها، وينكر عليها ما أظهرت من التبرج مما لا يسعها.
قلت له: وكذلك العبد إذا أعتق؛ أحكامه أحكام الحر في جميع ما يجوز منه، وما يحجر عليه(1) منه على من أعتقه من النساء.
مسألة: وقال هاشم بن غيلان ?: سألني وارث عن الإماء، هل عليهن الخمار والرداء؟ فقلت له: ليس عليهن ذلك، وقد كان سأل غيري قبل ذلك، فقال له مثل قولي، فأنكر ذلك وارث، ثم سألني فقلت له: هكذا.
مسألة: قال أبو المؤثر: حدثنا الوضاح بن عقبة، فرفع الحديث أن أبا عبيدة عبيد الله بن القاسم، جاء إلى سوق الرقيق، فضرب بيده على يد جارية، وقال: اشتروا بسم الله، يريهم في ذلك الرخصة أنه لا بأس بمسهن؛ والذي أقول أنا: أنه لا يجوز مسهن لشهوة، وإن مسهن يريد 100 س يشتري فلا بأس، ما لم تكن لشهوة في قلبه
(1) زيادة من ث.