قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٥

لمسهن، وقد سمعت عن بعض الفقهاء أنه لا بأس بالأمة أن تغمز لغير مولاها، مثل الرأس والرجلين ما برئ(1) صدره من الشهوة.

مسألة: قال الشيخ أبو محمد: قال الشيخ أبو مالك: وقد كنا تذاكرنا في الرجل يصبّ عليه غلامه الماء بالنهار متجردا؛ فقال سليمان بن سعيد: إنه جائز، فسألنا عن ذلك عبد الله بن محمد بن محبوب ?؛ فلم ير في ذلك؛ فروى لنا إبراهيم(2) بن حجاج العوتبي عن المفضل بن عمر، عن أبيه عمر بن المفضل، أنه كان له غلام علج يصب عليه، وهو متجرد، فقال له أبو عبد الله: بالنهار؟ قال أبو معاوية: وكنا نظن أن ذلك لا يجوز حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبي جابر.

قال الشيخ أبو محمد: الذي ذكره سليمان بن سعيد من إجازة ذلك يحتمل أن يكون في الليل دون النهار، وكذلك ما رواه أبو معاوية مما ذكره أنه وجده في الأثر عن موسى بن أبي جابر أن الخبرين، لم يذكر فيهما الليل من دون النهار، ولا النهار من دون الليل(3)، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ولا نرى يجوز للرجل أن تصبّ عليه الماء جارية امرأته إذا اغتسل؛ لأنه لا يتجرد الرجل إلا عند امرأته، أو جاريته.

مسألة: وموضعان لا بأس على الرجل أن يتجرد فيهما عند سريته، أو عند زوجته.

قال غيره: إن تجرد /101 م/ عندهما، أو عند أحدهما؛ فلا بأس.

(1) في النسختين: يرى.

(2) في الأصل: أبو إبراهيم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: النهار الليل.

٤٬٨٥٨ / ٣٦٬٧٥٥