قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٠

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: /103 م/ وعن رجل ضعيف يعمل للناس، فإذا طلع النخل، اشتد ثوبه حتى تبرز ركبتاه أو فخذاه؛ فلا يجوز له ذلك إلا في موضع لا يراه أحد من الناس، ولا عذر له في بروز ركبته، أو فخذه عند الطلوع، ولا في العمل.

قال غيره: الفخذ عندنا من العورة، كذلك جاءت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قيل: إن أبداه من غير عذر؛ يقع موقع الكبيرة، وأما الركبة؛ فقال من قال: إنها من العورة. وقال من قال: العورة إليها، وليس هي من العورة، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: يجوز للرجل أن يتعرى من ضرورة إذا أذاه الحر، إذا لم يكن [عنده مما](1) لا يجوز له النظر إليه، وقال: إنه منهي عنه على غير الضرورة، نهي أدب.

مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدوي: وما معنى ما قال الشيخ أبو سعيد ? أنه يكره أن يتجرد الرجل، ولو ستر عورته من السرة إلى الركبة؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فيما أرجو من ذلك مكروه في حضرة النساء، بما يكره لهن من النظر إلى الرجال من ذلك، والله أعلم.

مسألة عن أبي الحواري: هل يجوز للرجل أن يبرز فخذه للضيعة(2)؟ فلا يفعل ذلك عند الناس، ولا يجوز له، إلا يكون مستترا عن الناس، ولا يراه أحد إلا زوجته، أو أمة يطأها.

ومن غيره: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «نهيت عن 103 س التعري، نهيت أن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عندهما. ولعله: عنده من.

(2) ث: للصبعة.

٤٬٨٦٣ / ٣٦٬٧٥٥