قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٨

ينظر بعضهم إلى بعض، ولا يبصر بعضهم بعضا، كان الولد بالغا، أو غير بالغ، إذا كان عاقلا.

مسألة من منثورة اللآلئ: ومسّ ظاهر الكف من المرأة من غير ذات محرم ينقض الوضوء، وكذلك النظر إليه، وإنما يلزم النقض هاهنا بمعنى الإثم.

قال المؤلف: في النظر إلى ظاهر كفّ المرأة الأجنبية، اختلاف بين المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وهل يجوز للمرأة أن تجلس مع المعلم القرآن، وهو ممن لا يحل لها نكاحه، إذا كان معهما أولاد صغار يتعلمون؟

الجواب: يجوز لها مع الشبان، وأما مع غير /107 م/ أحد، فإن كان في غير ستر، ولا خلوة بعيدة عن الناس؛ فجائز أيضا، وأما في ستر، أو في خلوة بعيدة عن الناس؛ فلا يجوز لهما في حكم الظاهر، وليس لهما أن يتعديا إلى ما لا يجوز لهما في حكم الظاهر، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وللمرأة أن تقرأ القرآن، والأثر جهرا، ولو كان بيتها بقرب طريق، وأما رفع صوتها بغير ذلك؛ فذلك مكروه لها، وهي مأمورة بخفض(1) الصوت، والله أعلم.

مسألة لغيره: ولا ينبغي لأحد أن يخلو(2) بامرأة غير ذات محرم منه، ولا يبيت معها، ولا يقيل، كانت في عدة، أو لم تكن؛ لأنه يقال: ما خلا رجل وامرأة غير ذات محرم

(1) ث: بحفظ.

(2) في النسختين: يحلق.

٤٬٨٧١ / ٣٦٬٧٥٥