الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٢٤١مسألة من كتاب جوابات ابن عبيدان: وفي الخلوة بالمرأة التي غير ذات محرم منه(1)، أتجوز أم لا، إذا برئ القلب من الرجل، وربما تجيء امرأة إلى رجل في حاجة لتقعد زائرة، أو تسأله عن شيء أو كتابة، وأمثال هذا إذا برئ القلب وهي كذلك؟ فعلى ما وصفت: إذا برئ القلب فلا يضيق ذلك، وخاصة إذا كانت الخلوة في شيء من معاني الخبر(2)، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الصبحي: وما معنى ما يذكر في الأثر في منع سفر المرأة مع غير ذي محرم منها ثلاثة أيام، فما العلة في منع ذلك، وإباحة ما دون الثلاث، وما قول أهل العدل في هذا يرحمك الله؟
الجواب: يعجبني أن لا 108 س تسافر المرأة مع غير زوج، أو محرم لا ثلاثة أيام، ولا أقل، لأنّ إبليس [لعنه الله](3) ثالث المرأة والرجل الخاليين من غير رد لقول المسلمين.
مسألة عن الفقيه سليمان بن محمد بن مداد: وفيمن سافر هو وزوجته عند جمّال أجنبي، وأراد الرجل أن يراوح الجمال في الركوب، ويكون ركوبه قدام المرأة مرتدفين؟
الجواب: فإن كان الرجل والمرأة أجنبيين فلا يجوز لهما(4) أن يرتدفا عندي على الدابة، حمارا كان أو جملا، ولو كان الزوج معها؛ خوفا من نزغات الشيطان ووسواسه، إلا أن يكون ذا محرم منها، من قبل رضاع أو نسب، والله أعلم.