قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٢

قال: معي أنه يقدر على الأوسط إذا عدمت(1) العين من البيوت.

قلت له: فإن وصل أهل [ … ](2) باب إيجاب صلة غيرهم، هل يجزيه اعتقاد الدينونة، إن كان واجبا عليه صلة غير محلته(3)؛ فقد اعتقد لهم الصلة بقلبه.

قلت: واعتقاده الدينونة على هذا صلة؟ قال: عندي أنه إذا وقعت الشبهة في الوجوب، أو غير الوجوب؛ فالاحتياط في الخروج بالفعل، وإن اعتقد ما يلزمه في ذلك، إن كان يلزمه مع مواصلتهم بالنية في القلب، وتفقد أحوالهم على ما أمكن؛ أيجزيه(4) ذلك، إن شاء الله.

قلت: فما أوجب صلة الجيران، أو صلة من يلقاني من الأرحام إلى خمسة آباء أو أكثر من ذلك؟ قال: فصلة(5) الجيران عندي أثبت من الرحم البعيد، إذا خرج من حد ما تجب مواصلته بحكم قرابته، ولم يكن من الجيران، وإنما إن الرحم من لقيته أنت إلى أربعة آباء. فبعض يقول: بك. وبعض يقول: بأربعة آباء غيرك، ولا تنظر فيمن لقيك؛ لأنه قد يلقاك على عشرة آباء، وأنت تلقاه إلى أب واحد، فهو رحم، فينظر في هذا الباب، وقد يلقاك إلى أب وأنت تلقاه إلى أربعة آباء.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عدمتا.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.

(3) ث: محتله.

(4) هكذا في النسختين. ولعله: يجزيه.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: فضلة.

٤٬٩١٤ / ٣٦٬٧٥٥