قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٨

الجواب: قول: الصلة بالقلب، والقطيعة بالقلب. وقول: يصلهم في الفرح والترح؛ ليهنئهم ويعزيهم. وقول: الصلة بالمال [لمن احتاج](1) إليه، وبالنفس لمن استغنى عن المال، والله أعلم.

قلت للشيخ سعيد بن أحمد الكندي: ما تقول في هذا وإلى كم حد تلزم صلتهم؟ قال: الذي تلزم صلتهم في أكثر رأي المسلمين على أربعة آباء، وما ولدوا في صلتهم اختلاف؛ قول: مرة واحدة في مدة عمره تجزيه. وقول: عند الفرح والترح. وقول: يجزي بالمال وبالجسم لمن استغنى عن المال، والله أعلم.

قال غيره: ويوجد في مسألة عن الشيخ درويش بن جمعة: وما لم يعتقد قطيعته، وإنما يمنعه الشغل؛ فلا يضيق عليه ذلك إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وإذا مات رحم لي في بلد غير بلدي، وأهل ذلك الرحم ليسو لي برحم، مثل أم الهالك أجنبية، أو أبيه أو غيرهم، أتلزمني صلتهم أم لا؟

الجواب: لا تلزمك صلة الذين ليسو لك بأرحام من قبل من مات منهم من أرحامك 142 س والميت قد انقطعت صلته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الأخوة من الرضاعة يكونون أرحاما، وتلزم صلتهم أم لا؟

الجواب: على ما سمعته من الأثر، لا تلزم صلتهم كلزوم صلة الأرحام، ولكن لا يعجب أن يعتقد ترك صلتهم بالدينونة بذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي امرأة لها أرحام رجال، أتلزمها صلتهم إذا كانت منازلهم بعيدا، أو ثقل عليها الخروج من منزلها، أيكفها رد السلام أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لما يحتاج.

٤٬٩٤٠ / ٣٦٬٧٥٥