الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٣١٥مسألة: قلت له: ويصل المرأة من جيرانه وأرحامه، ويدخل عليها إذا كانت ممّن يدخل عليها مثله؛ قال: هكذا عندي.
قلت له: ولا بأس إن دخل عليها في مرضها، وهي نائمة مستترة؟ قال: معي أنه لا بأس بذلك.
قلت له: فإن لم يمكن أن يدخل عليها؛ كلمها من وراء الباب أو حجاب، وبرئا لما أصابها، وإن لم يكن أوصى بعض من يدخل عليها من خادم، أو جار بالسلام، وأعلمها بالوصول، وأقلّ ما يكون يبلغه السلام.
مسألة: وعن رجل تجوز شهادته، وكانت بينه، وبين أخته خصومة إلى أن غضب وغضبت، فكره أن يصلها، فسأله(1) أهل التعديل عن صلة أخته، فقال: إني حلفت يمينا غليظا، لا أقدر على كفارتها إن دخلت منزلها، فإذا لقيتها في غير منزلها كلمتها، أو قال: حلفت يمينا لا أدخل لها منزلا، أيكفر يمينه، ويدخل إلى أخته ولا يحنث ولا يدخل عليها؟ فإن كان يقدر على كفارة يمينه؛ فليكفرها وليصل أخته، وإن كان لا يقدر على كفارتها؛ فليقف ببابها، ويرسل إليها حتى تأتيه، فيصلها ويسلم عليها [ … ](2)، وإن جاء [ … ](3) يريد صلتها فلم تجبه وكرهت؛ رأيت ذلك [ … ](4) عذرا عند الله.
مسألة: قلت له: فإذا كانت المرأة ممّن يستتر ويستحي، وتجب عليها الصلة لرحم أو جار، ووصلت إلى منزله، /146 م/ أو لقيته فلم تحب أن تعرفه نفسها، هل يجزيها ذلك
(1) ث: فسأل.
(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.
(3) بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.