قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٣

حقوق المملوك: اعلم أنّ ملك النكاح قد سبق حقوقه في آداب النكاح، فأمّا ملك اليمين؛ فهو أيضا يقتضي حقوقا في العشرة، لابد من مراعاتها، فقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم ممّا تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فما أجبتم(1) فامسكوا، وما كرهتم فبيعوا، ولا تعذبوا خلق الله فإن الله ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم»(2). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «للملوك(3) طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من /154 م/ العمل ما لا يطيق»(4). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الجنة خب، ولا مكر، ولا خائن، ولا سيء الملكة»(5). وقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كم تعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «أعف عنه كل يوم سبعين مرة»(6)، وكان عمر ? يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه؛ وضع عنه.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: أحببتم.

(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم: 17358؛ والمروزي في البر والصلة، باب بر الوالدين بعد موتهما، رقم: 323؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، رقم: 30203.

(3) هكذا في النسختين. ولعله: المملوك.

(4) أخرجه الشافعي في مسنده، 1/ 305. وأخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الأيمان، رقم: 1662؛ وأحمد، رقم: 7365.

(5) أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 13؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الجود والسخاء، رقم: 10364؛ والخطيب البغدادي في البخلاء، رقم: 54.

(6) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الأدب، رقم: 4498؛ والترمذي، أبواب البر والصلة، رقم: 1868؛ وأحمد، رقم: 5483.

٤٬٩٦٥ / ٣٦٬٧٥٥