الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٧القبلة على الزنى، أو مشرك من أهل دينها، كان محدودا أو غير محدود، وحرم ما سوى هذا على المؤمنين، والمحدودة من أهل القبلة، لا يجوز له لها المشرك على حال من أهل الكتاب، ولا من غيرهم.
مسألة: قال أبو سعيد: كل ذكر في القرآن أو تسبيح فهو بمعنى الصلاة، وهو أصحّ عندي، وقد قيل غير ذلك إلا ما صحّ في الذكر. وقيل: كلما كان في القرآن في صفة الله تبارك وتعالى "كان"، فمعناه لم يزل كقول الله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان:70]، أي: لم يزل.
قال غيره: وقد يوجد أنه كل ما كان في القرآن "يدريك"، فهو لا يدريه، وكل ما كان في القرآن "أدراك"، فهو يدريه.
مسألة عن أبي الحواري: إنه لا 164 س بأس أن يمحي القرآن بالبزاق يبزق عليه.
مسألة: قال أبو سعيد في قول الله: ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾ [القلم:1] أي: ن الدواة التي يكتب منها في اللوح المكنون، والقلم هو القلم الذي يمد منها.
ومن غيره: ﴿ن﴾ [القلم:1]، الحوت الذي عليه الأرضون، وقال: وتحت الحوت ثور، وتحت الثور شجرة الصخرة، وتحت الصخرة الثرى، وما يعلم الثرى إلاّ الله تعالى. وقول: لوح من نور، أو ذهب في نهر الجنة. وقيل: إنّه حرف تعديد(1) من حروف المعجم.
(1) ث: تعديل.