قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٨

(رجع) مسألة: قال أبو سعيد في قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات:102]، التأويل في ذلك بلغ معه العمل في طاعة الله.

ومن غيره: وقيل: أي فلما بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه.

(رجع) مسألة: وعن قول الله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم:4].

قال أبو سعيد: خلق الدين، وغيره من الكرم. وكذلك قوله: ﴿أَوْسَطُهُمْ﴾ [القلم:28]، أفضلهم. وكذلك قوله: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة:143]، قال: خيار فيما قيل.

مسألة: وجدت مكتوبا سئل الشيخ عن قول الله: ﴿وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [الممتحنة:10]؛ فقال: المسلمون والمهاجرات، وآتوهن أجورهن من أهل العهد ما أنفقوا، وإذا أتاهم مسلم أخذوا منهم ما أنفق المسلم عليها. ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ [الممتحنة:10]. وقوله: ﴿وَسْ‍ئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْ‍ئَلُوا مَا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة:10]. وقوله: ﴿وَلَا /165 م/ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة:10]، نساء المشركين. وقوله: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ [الممتحنة:11]، يعني: [ … ](1). ﴿فَعَاقَبْتُمْ فَ‍آتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة:11]، فكان المسلمون يعطون من ذهبت زوجته منهم مثل ما أنفق عليها مما غنموا منهم، وذلك أمر الله فيهم.

قال أبو سعيد: قد قيل إن هذا كله منسوخ.

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.

٤٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥