الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٥١مسألة: ابن عبيدان: وإذا أودع أحدٌ أحداً سرًّا وقال له: اكتمه، ثمّ إنّ المودع أفشى سرّه بنفسه؛ أيجوز لمن أودِع السرّ أن يفشيه إذا كان قد فشى مع الناس من لسان صاحبه أم لا؟ قال: لا يجوز لمن أودع السرّ أن يفشيه على صفتك هذه. وعن الصبحي: إنّه لا يفشيه ولو أفشاه صاحبه، والله أعلم.
قال غيره: وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنّه: «إنّما يتجالس المتجالسان بالأمانة (خ: بأمانة الله تعالى)، فلا يحلّ لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يخاف»(1).
(رجع) وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «إذا حدّث الرجل الحديث، ثمّ التفت؛ فهي أمانة»(2).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعنى أنّه ممّا يدلّ على أنّه لا يريد إظهاره لغيرهم، فندب كتمانه، وإن حذرهم عن إظهاره؛ وجب عليهم الكتمان؛ إلا أن يكون في كتمانه مضرّة على مسلم، أو علم ينتفع به المسلمون، أو شيءٌ لا يضر المستكتم؛ فلا يلزم، والله أعلم.
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن المبارك في الزهد والرقائق، رقم: 691؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الإيمان بالله عز وجل، رقم: 10677. وأورده السيوطي بلفظه في الفتح الكبير، رقم: 4431.
(2) أخرجه الترمذي، أبواب البر والصلة، رقم: 1959. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الأدب، رقم: 4868؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 1870.