قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٩

وإنجيل عيسى، وزبور داود، وفرقان محمّد - صلى الله عليه وسلم -، وعليهم أجمعين، وما أشبه ذلك، وكذلك العازم؛ هل يجوز له أن يقول: أخذت أو عزمت على كذا وكذا ما الذي ذكرت لك؟

الجواب -وبالله التوفيق-: أرجو أنّ مثل هذا لا يضيق فيما عندي، والله أعلم.

مسألة: وإذا سُرق لأحدٍ شيءٌ ولم يدر من السارق؛ أيجوز أن يؤذيه بشيءٍ من الأدعية أو الطلسمات أو الآيات حتّى يردّ عليه متاعه الذي سرقه منه أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنّه لا يجوز أن يؤذيه بما ذكرت.

مسألة: وفيمن يصادق أحدًا من الجنّ ويؤاخيه، فإذا أعطاه مثلا شيئًا من الدراهم، أو من المأكول، أو غير ذلك؛ أيجوز له أخذه إذا لم يعلم أنّه أخذه من أموال الناس؟

الجواب: إذا لم يعلم حرامه؛ فلا يضيق ذلك، والله أعلم.

مسألة: وإذا كتب أحدٌ لبعض /109/ إخوانه أن يعلّمه برقية العقرب، والحيّة، والزنبور؛ فكتب له رقيةً فيها كلامٌ لا يعرف معناه، وهو عنده ثقةٌ مأمونٌ، ولم يكتب له تحجيرًا(1)؛ أتجوز له قراءته على هذه الصفة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كان الكاتب ثقةً(2) فجائز ذلك، والله أعلم.

(1) أَصل الحُجْرِ في اللغة: ما حَجَرْتَ عليه؛ أَي: منعته من أَن يوصل إِليه، وكل ما مَنَعْتَ منه فقد حَجَرْتَ عليه. حَجْرُ الحُكَّامِ على الأَيتام مَنْعُهم. حَجَر عليه القاضي يَحْجُر حَجْراً: إِذا منعه من التصرّف في ماله. لسان العرب: مادة (حجر).

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الثقة.