الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٠أعلم.
قال الناسخ: أمّا وضع الأوفاق على ما ذكرناه؛ فقد وجدت عن القاضي العالم الرضي محمّد بن راشد بن سالم الريامي الإزكوي جواز ذلك، وأرجو أنّه كان يستعمل الأوفاق، وأمّا الدراهم التي يدخلها الصائغ النار، وفيها كتابٌ؛ فينبغي أن يغيّره أوّلا بشيءٍ ممّا يغيّره، ثمّ يجوّز له أحد إدخاله النار، والله أعلم.
ورجل سرقت له دراهم فجاء إلى رجلٍ وقال له: أعطيك نصف الدراهم التي سرقت أو كذا وكذا لاريةً إن طلعت لي دراهمي، فحسب لها الرجل وهو من أهل التعلم من النجوم والحساب والطلسمات، وعالج ذلك بشيءٍ من الكتب حتى ردّت الدراهم المسروقة على الرجل؛ أتثبت العطية للمعطى على هذه الصفة، أم لا يحلّ له ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إنّ هذه العطية على صفتك هذه لا تثبت، وأمّا إن طابت نفس صاحب الدراهم، وأعطاه شيئًا بعد أن طلعت السرقة /121/ وكان بالغًا صحيح العقل؛ فلا يضيق ذلك، والله أعلم.
مسألة: وفيمن يزعم أنّه رأى إنسانًا حيًّا وهو ميتٌ من كذا وكذا يومًا أو شهرًا أو سنةً؛ أيقبل قوله ويصدّق، أم يكذّب في ذلك إذا كان غير ثقةٍ؟
الجواب: إنّ السكوت جائزٌ عنه، والله أعلم.
مسألة: وإذا جاءني أحدٌ وقال: هارب عليّ عبد أريد منك أن تخبر عليه، وكذلك الدابّة؛ يجوز ذلك أم لا؟ الجواب -وبالله التوفيق-: جائز ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: وفي كتاب الطلاسم: إذا كنت لا أعرف تفسيرها إلاّ إذا وجدت بابًا لكذا وكذا؛ أيجوز لي أن أكتبه لما