الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ١٢١هو موصوف له أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف، وأكثر القول: لا يستعمل شيئًا لا يعرف عدله، والله أعلم.
مسألة: ومنه ?: سألته شفاهاً عن الأسماء التي لا تجوز؛ أيجوز تأثيرها؟ قال: نعم، إلاّ أن يعلم كفرًا بعينه.
قال غيره: أفتاني الشيخ صالح بن سعيد النزوي ?: إنّه لا يجوز تأثيرها، أرجو أنّه الذي يقيّده لئلاّ يجده أحدٌ من الناس بعده، /122/ ويأخذون به، ويقولون: وجدنا ذلك بخطّ فلانٍ، وأمرني ? في كتاب نسخته وفيه طلاسم، وسألته عن ذلك فأمر إليّ أن أكتب فيه تحجيرًا أن لا يأخذه إلاّ من عرف عدله، أو اتّضح له صوابه، وهذا المعنى فيما عندي ممّا أفتاني به ?.
مسألة: ومن غيره: والحروز(1) إذا كانت فيها أسماء الله، وآياتٌ من القرآن؛ فهل يجوز أن تقبض المشرك ليلبس عليها فضّةً أم لا؟ فجوابه: لا يعجبني ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الصبيّ الصغير إذا علقت عليه الحروز التي فيها أسماء الله تعالى؛ فهل يجوز أن تحمله مثل الحائض والنفساء ما دام به ذلك؟ فجوابه: إذا كانت تحمل الصبيّ؛ فلا يضيق ذلك عليها، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد: فيمن يدعو يقول: اللهمّ أرني محمّدًا - صلى الله عليه وسلم - في منامي؛ لا يضيق ذلك إن كان معناه ذلك في الرؤيا أو في
(1) الحرز: الموضع الحصين، ويسمّى التّعْويذُ حِرْزاً، واحْتَرَزْتُ من كذا وتَحَرَّزْتُ؛ أَي: تَوَقَّيْتهُ. لسان العرب: مادة (حرز).