قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٣

مسألة: ومنه: ووجدت في كتابة الحروز والتعاويذ للناس أنّه لا يضيق عليه إذا كتبها لمن هو أمينٌ عليها؛ ما صفة أمانة(1) هذا الأمين الذي يجوز أن يكتب له ذلك؟

الجواب -وبالله التوفيق-: أن يكون لا يعمل بها إلاّ الجائز مع المسلمين أهل الاستقامة في الدين فيما يبين لنا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: ووجدت في الحروز والتعاويذ أنّه لا يضيق على من كتبها لمن هو أمينٌ عليها؛ ما صفة أمانة هذا الأمين الذي يجوز أن يكتب له ذلك ويعطاه؟

الجواب: فيما عندي إذا لم يستعملها فيما لا يجوز من لبس حائضٍ، أو جنبٍ، أو ألقاها في نجاسةٍ، أو يلبسها دابّةً في قول من لا يرى تعليقها على الدوابّ وما يشبه هذا.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم بن محمّد امبوسعيدي: وهل تجوز كتابة الحروز للصبيان الصغار وتعليقها عليهم أم لا؟

الجواب: تلحق الكراهية كتعليقهنّ على الدوابّ لما أنّهم لا يحفظون أنفسهم من النجاسات، والله أعلم.

ومن أراد منه أحدٌ كتابة حرزٍ لدابّةٍ أو صبيٍّ؛ يجوز له أن يكتب ذلك ويقبضه من أراد منه ذلك، ولا يسأل عن تعليقه وما يفعل به أم لا؟

الجواب: الكتابة لا يضيق، وذلك غير ممنوعٍ؛ إلاّ ما ذكروا من الكراهية، والله أعلم. /125/

(1) زيادة من ق.