قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧

ولا شركٌ؛ لم يبعد جواز ذلك عندنا على هذه الصفة، وإن كان لا يعرف عدل ما يدلّ فيه من الأسماء؛ فلا يجوز الإقدام على ما لا(1) يعرف عدله، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: في رجلٍ تقول له امرأةٌ أن يكتب لها كتابًا لتفارق زوجها، وهي كالمعلّقة لا ينفق، ولا يسكن عندها، وهو ظالمٌ، ويأكل أموال الناس بالباطل، وهي في مضرّةٍ منه؛ أيجوز أن يكتب لها كتابًا فيه فراقه في وعاءٍ، أم لا يجوز؟ فعلى ما وصفت: جائزٌ على هذه الصفة لإنقاذها من ظلم الظالم، والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: في امرأةٍ عملت عبثًا لابنتها حتى أخرجتها من زوجها، ثمّ أرادت الخلاص؛ ما يلزمها؟ قال: إن كان عبثها برقًى أو غيره ممّا ينقض عقد الزوج حتى أخرجتها؛ فعليها الضمان لما له، وإن كان من وشايتها لابنتها؛ ففي ذلك اختلافٌ إن كانت /129/ الابنة مطاعة والأمّ مطاعة. وقول: لو كانت غير مطاعةٍ إذا فعلت ما أمرتها به، وإن لم يتبيّن شيءٌ من العبث في الزوج؛ فلا يلزمها إلاّ التوبة، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.