قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٢

قلت: فلو عسر عليها الميلاد؛ أكان يجوز له أن يولّدها إذا عدمت(1) النساء؟ قال: لا.

مسألة عن امرأةٍ تحتاج إلى قطع العرق؛ هل يجوز لها أن تظهر (ع: تبرز) للطبيب شيئًا من بدنها حتّى يمسّه بيده أو يداويها؟ فقد أجاز ذلك، ويكون ذلك بحضرة زوجها أو وليّها.

مسألة: وعن امرأةٍ انكسرت، فكرهت أن يداويها رجلٌ، فأمرها أن يداويها رجلٌ إن لم تجد امرأةً. وقال: ليس على المضطرّ جناحٌ، وعلى الماخض إن استطاعت أن لا تنظر إليها القابلة؛ فلتفعل إلاّ أن تضطرّ إلى ذلك.

مسألة: وعن امرأةٍ عرض لها وجعٌ قريبٌ من فرجها؛ هل يجوز لها أن تريه الطبيب فيداويه؟ قال: نعم.

قال أبو عبد الله: تخرج ذلك الموضع وحده وتعالج والوليّ معها، وإن تولّى ذلك الوليّ؛ فهو أحبّ إليّ.

مسألة: وزعم عفير أنّ جابرًا دخل عليه طبيبٌ وأمنه(2) يوجع(3) كبدها؛ فأخذت تذكر له وجعها، فقال لها الطبيب: وما علمي بما في كبدك حتى تستلقي فأمسّها مسّة وأنظر، فقال جابر: صدق، استلقي، فاستلقت فمسّ كبدها من وراء درعها ونظره.

(1) في النسختين: عد من.

(2) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع: ابنته. 6/ 193.

(3) ق: بوجع.