قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٣

مسألة: وعن حجامة المرأة للرجل(1)؛ هل تجوز؟ فمعي أنّه لا تجوز إذا كانت حرّةً غير ذات محرمٍ منه إلاّ من ضرورةٍ.

وكذلك إن كانت مملوكة مولاها مبرزنها للحجامة؛ هل يجوز أن تحجم الرجال؟ فمعي أنّه إذا برئا من الشهوة(2) وسوء النيّة؛ فالأمة(3) أرخص فيما قيل.

مسألة: وعن الحجّامة، /160/ أتحجم الرجل؟ فما أحبّ إلينا أن لا تحجمه؛ إلاّ من ضرورة، وليحضرها من حضره.

مسألة: أحسب عن أبي سعيد: وسألته عن المرأة البالغ؛ هل يجوز للحجّام الصبيّ أن يحجمها وهو [ … ](4) لغيرها؟ قال: معي أنّه إذا كان صغيرًا لا يعقل عورات النساء، وبرئت من الشبهة على ذلك.

قلت له: وكذلك الصبية يحجمها البالغ لغيرها؛ هل له ذلك؟ قال: معي أنّه قيل: إذا كانت لا تشتهى ولا تستتر، وبرئ هو من الريبة والشهوة؛ فكأنّه يجيز له ذلك، وكأنّي رأيته يجعله هو أشدّ من المرأة البالغ والصبيّ على معنى قوله.

مسألة: وإذا ماتت المرأة مع رجالٍ لا وليّ فيهم لها، وفيها حليّ بيديها ورجليها؛ فجائز لهم إخراجه منها كيف أدركوا ذلك، إن أمكن أن يضعوا ثيابًا فوق أيديهم؛ فعلوا، وإن لم يدركوا ذلك إلاّ باللمس؛ جاز لهم إذا لم يقدروا على إخراجه إلاّ بمسها. وللنساء أن ينظرن المرأة، وكذلك إذا وقع الجرح في الفروج؛

(1) ق: الرجال.

(2) ق: الشهرة.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: في الأمة.

(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.