قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٤

فإنّها تقاس، ولا تبطل حقوق الناس، ويكره أن ينظر الرجل إلى قميص امرأةٍ خوفا أن يتشهّاها، ويكره نظر الرجل إلى وجه المرأة إلاّ لحاجةٍ، وكذلك نظر المرأة إلى وجه الرجل إلاّ لحاجةٍ. وفي الرواية إنّ ابن أمّ مكتوم الضرير كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخلت عائشة وحفصة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «هلاّ احتجبتما /161/ عنه!» فقالت: إنّه أعمى، فقال - عليه السلام -: «أفعمياوان أنتما»(1)؛ فدلّ هذا أن ليس للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل إلاّ لحاجةٍ.

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن راهويه في مسنده، رقم: 1848؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 288؛ وأبي بكر في الغيلانيات، رقم: 150.