قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٣

ذلك في التعمّق ممّا يجزيك الاكتفاء بدونه، ومكائد الشيطان لا تحصى، فاقصد بأعمالك الطاعة لله، وإيتاء العمل على وجهه، فإنّ ذلك كافٍ عمّا سواه.

وأمّا قولك: كيف يقول الإنسان عند انتصابه لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة؟ فالذي عندي أنّه إن قال "أصلّي في مقامي هذا صلاة كذا(1) إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله"، أو قال "أصلّي صلاتي هذه إلى الكعبة، أو إلى القبلة، أو مستقبل القبلة طاعةً لله ولرسوله(2) "، وما أشبه هذا من الألفاظ؛ فكلّ /192/ ذلك عندي جائزٌ، وإن استقبل القبلة وصلّى وأراد بذلك الفريضة طاعةً لله ولرسوله؛ أجزاه، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: كذلك.

(2) زيادة من ق. وفي الأصل مشطبة.