الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٧وقلت: لو كان لا يعلم من صلاته شيئًا وهو قادرٌ على معبّريها أو لا يقدر فحان عليه وقتها، وقد عرف أنّها أربعٌ أو أقلّ؛ فاعتقد أنّها عليه فريضة، وهي كذلك، وأدّاها ما حسن في عقله؛ هل له ذلك [ … ](1) فاعتقده وأدّاه بإلهامٍ أو عبارةٍ؛ جاز ذلك، وكان سالمًا، وليس له أن يقوم على اعتقاد الشهادة على غير علمٍ، وبأيّ وجهٍ وصل إلى ذلك من الوجوه؛ جاز له ذلك ولزمه.
قلت: وكذلك يعتقد عند العلم بوقتها عليه منها فريضة ما بلغ إليه علمه أو ما علمه، وأنّه مؤدٍّ منها ما عليه هكذا بلا اعتقاد في الجملة منها أنّها عليه فريضة، أو لازمة لأشياء بعينه؛ فإذا اعتقد أدّاها بما فيها من فريضة وغيرها من لازم؛ علمه أو جهله /196/ جاز ذلك إذا أدّاها على وجهها ولم ينقص منها شيئًا، ولم يخالف الدين في اعتقاد، ولا فعل فيها بمخالفة الحقّ.
وقلت: لولا كان لا يعلم من صلاته شيئًا وهو قادرٌ على معبريها أو لا فحان عليه وقتها وقد عرف أنّها أربع؛ فاعتقد أنّها فريضة وهي كذلك، وأدّاها على ما حسن في عقله؛ هل له ذلك أو عليه، ويكون سالمًا؟ فمعي أنّه إذا أدّاها على وجهها بأيّ الوجوه بلغ إلى علمها؛ فقد أدّى، ولو قدر على غير ذلك من علمها.
قلت: وكذلك لو علم أنّ عليه صلاة في ذلك الحيّز، ولا يعرف كم هي؛ فاعتقد أنّها عليه فريضة، وأدّاها كما قدر بعبادةٍ (ع: بعبارةٍ) أو بحسن عقلٍ؛ هل له ذلك أو عليه ويكون سالمًا؟ فمعي أنّه له ذلك، وعليه إذا وافق العدل في ذلك.
(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.