قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢١

الاختلاف، وإن كان الاختلاف قد جاء في طهارة النجاسة مع حضور النية لها بنيةٍ أو بغير نيةٍ، والأجل الاختلاف، وأحببت ما ذكرته فيها غير هذا، وسأذكره إن شاء الله، وهكذا يكون في البول في كلّ نجاسةٍ، وإن كان القول في هذا يقع فيه الاختلاف غير أنّي أحببت هذا القول الذي قد ذكرته واخترته من الأقاويل.

مسألة: في النية للطهارة والوضوء: أرفع بطهارتي هذه، وأتوضّأ للصلاة طاعةً لله ولرسوله.

قال غيره: نعم، وإن كان طاهرًا قال: أتوضّأ للصلاة طاعةً لله ولرسوله، وكفى. [وإن](1) أراد أن يتوضّأ(2) للغسل من الجنابة قال: أتوضّأ للغسل من الجنابة طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: في النية للغسل من الجنابة، ينوي فيقول: باسمك اللهمّ أغتسل من الجنابة غسل الفريضة طاعةً لله ولرسوله. وقال آخر: يقول: أغتسل /226/ من الجنابة أداء الفرض طاعةً لله ولرسوله. وقال آخر: يقول: أغتسل من الجنابة الفريضة ومن كلّ نجاسةٍ أداءً لما عليّ من فرض غسلها طاعةً لله ولرسوله. وقال في موضعٍ آخر: يقول: أغتسل من الجنابة غسل الفريضة أداءً للفرض طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

النية للغسل من الحيض: أغتسل من دم الحيض غسل الفريضة أداء الفرض، وطهارةً من كلّ نجاسةٍ طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وقالوا: هي بالخيار؛ إن شاءت بدأت بالغسل، ثمّ بالغسل بالماء وذلك بعد أن تزيل النجاسة من

(1) هذا في ق. وفي الأصل: إن وإن.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يتوصل.