الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٢موضعها تبدأ بذلك أوّلا، ثمّ بعد ذلك هي بالخيار كما ذكرت. وقد قيل: إنّ على الثيّب أن تحمل الغسل وتطهّر به، وتتبع به موضع مخرج الدم، وعلى البكر أن تطهر؛ أعني بالغسل من غير تحمّل، واستحب (خ: واستحسنت) هذا القول عن غيره من الأقاويل.
نيات أخر عن أبي نبهان:
في النية للغسل من الحيض: وهو أن تنوي المرأة وتقول: اللهمّ إنّي أغتسل من الحيض غسل الفريضة طاعةً لله ولرسوله. وقال آخر: إنّها تقول: اللهمّ إنّي أغتسل من الحيض غسل الفريضة أداءً للفرض، وطهارةً من كلّ نجاسةٍ من دمٍ وغيره طاعةً لله ولرسوله. وقال آخر: تقول: أغتسل من دم /227/ الحيض [غسل من الفريضة](1) أداءً للفرض طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة: ومنه: في النية للغسل في النفاس، تنوي فتقول: اللهمّ إنّي أغتسل من النفاس غسل الفريضة أداءً للفرض، وطهارةً من كلّ نجاسةٍ؛ من دمٍ وغيره طاعةً لله ولرسوله. وقال آخر: إنّها تقول: أغتسل من النفاس طاعةً لله ولرسوله. وقال آخر: تقول: أغتسل من النفاس غسل الفريضة طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة من الأثر: وقيل: إنّ الغسل من النفاس سُنّة. وفي موضعٍ آخر: إنّه فرض، وينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، فريضةٌ أم لا؟
الجواب: فنعم؛ قد قيل: إنّه فريضةٌ في كلٍّ منهما. وفي قول آخر: إنّ
(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: غسل الفريضة.