قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٣

الغسل من النفاس سنّةٌ.

قلت له: وبأيّ شيء من هذا ونحوه نواه فقاله جاز له، فأجزاه في كلّ ما به منهنّ أدّاه أم لا؟ قال: نعم؛ لأنّ النية في أدائه لما عليه لله عمّا لزمه واحدة، وإن اختلفت الألفاظ في العبارة عنها؛ فهي على حالها أبدًا فما(1) نواه لأداء ما عليه، والله أعلم، فانظر في جميع ما به عرفتك من لفظٍ /228/ نقلته إليك من قول المسلمين في هذه الثلاثة؛ إلاّ ما قلّ أو زاد أو نقص في شيءٍ من ذلك.

مسألة: ومنه: في النية للسواك، وقلم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وأخذ الشارب؛ هي أن ينوي في كلٍّ منها أداء السنّة طاعةً لله ولرسوله.

مسألة: ومن غيره: النية في حلق العانة وغيرها من حلق الشارب والإبطين: أنا على تأدية ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حلق العانة، والشارب، والإبطين، وفرق الشعر؛ إن كان عليه شعرٌ، طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: فيما.