قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤

الباب الثاني والعشرون في النية للتيمّم من الجنابة للصلاة، والمذبحة وما أشبه ذلك

ومن جواب الشيخ سليمان بن محمّد بن مداد بن أحمد النزوي: في النية للتيمّم من البول والغائط: أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث؛ من بولٍ أو غائطٍ، وطهارةً من كلّ نجاسةٍ طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: ومنه: وأمّا النية للتيمّم من [الجنابة أداءً لما عليّ](1) من فرض غسلها طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، يضرب بيده الأرض لكي يطير الغبار؛ ضربةً /229/ يمسح بها وجهه، وضربةً يمسح بها يديه إلى الرصغ.

قال غيره -ولعلّه أبو نبهان-: صحيح، وقيل في الضربة الواحدة: إنّها لأداء ما عليه مجزية لوجهه ويديه إلى الرصغ. وقيل: إلى مرفقيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا النية للتيمّم للصلاة عند عدم الماء؛ أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث وأتيمّم للصلاة أداء الفرض طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

قال غيره: وبعض ينوي فيقول: أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث وأتيمّم للصلاة بدلا للماء طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وبعض يقول: أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث وأتيمّم للصلاة طاعةً لله ولرسوله، وكلّه بمعنًى واحد، فإن ما زاد على هذا فهو من التأكيد لا غيره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) هكذا في النسختين. ولعلّ فيه سقطا.