قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٥

(رجع إلى قوله) وكذلك يفعل عند عدم التراب؛ يضرب بيديه في الهواء إن لم يجد شيئًا يضرب بيديه فيه، ثمّ يفعل كما وصفت لك أوّلا؛ كان مستقبل القبلة أو مستدبرها، كلّ ذلك جائزٌ عندنا، والله أعلم بصحّة ذلك وعدله.

قال غيره: نعم، على قول في هذا من ضربه للهواء بيديه /230/ لا على حال، فإنّه ممّا يختلف بالرأي فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا النية لتيمّم الثوب من الجنابة: أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث، وأيمّم هذا الثوب للغسل من الجنابة، ومن كلّ نجاسةٍ طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: ومنه: وأمّا النية لتيمّم القرطاس والكتاب: أرفع هذا جميع الأحداث وأيمّم هذا الكتاب والقرطاس طهارةً له من كلّ نجاسةٍ طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ويذر عليه التراب، أو يقلّبه على التراب بطنًا وظهرًا.

مسألة: ومنه: وأمّا النية لتيمّم الذبيحة عند عدم الماء أن يذر على المذبحة التراب ويقول: أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث، وأيمّم مذبحة هذه الشاة لإزالة ما بها من الدم وطهارة لها من كلّ نجاسةٍ طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

ومن غيره: النية لمن أراد أن يتطهّر للصلاة إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا نوى للطهارة في نفسه وصلّى، وينوي أنّه يتطهّر بالماء ويصلّي.

وقال غيره: ينوي لكلّ عضوٍ. وفي قول آخر: ينوي التيمّم ويصلّي، وليس /231/ على المتيمّم أن ينوي بالتيمّم فريضةً، ولا صلاة تطوّعٍ، ولكن ينوي به طهارةً للصلاة ولرفع الحدث. وقال بعض: يقول: أرفع به الحدث وأؤدّي به الفرض.