قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٦

الباب الثالث والعشرون في النية للصلاة، ونية صلاة الجماعة

وسألته: كيف يكون اعتقاد الإنسان في أداء الفرائض وعمل الطاعات لله تعالى؟ قال: فيكون اعتقاده في ذلك لطلب(1) رضاه، وخوف سخطه على معنى قوله.

مسألة: وكلّ فريضةٍ فالنية فيها تأدية المفترض، أو تأدية لما تعبّده الله به، وأمّا الفضيلة فالنية فيها التقرّب إلى الله تعالى.

مسألة: يقول عند قيامه منتصبًا للصلاة: أنا منتصبٌ للخدمة أؤدّيها بنية العبودية مقرًّا له بالربوبية، ثمّ يقول: أصلّي صلاة الظهر الفريضة الحاضرة الواجبة اللازمة؛ أصلّيها وأؤدّيها بجميع فرائضها وسننها، من أوّلها إلى آخرها بتكبيرة الإحرام الفريضة، متيمّمًا بها الكعبة التي هي بمكّة شطر المسجد الحرام، قد نصبت الكعبة بين عينيّ وهي قبلتي، وإليها أصلّي، وقد نويتها وتحرّيتها وكأنّي أراها، وليس بيني وبينها شيءٌ، ولا ربّ لي سواك /232/ ولا إله غيرك، ثمّ الإقامة.

مسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: وسألته عن النية في صلاة الظهر، كيف هي؟ [وقال](2): هي: أصلّي لله تعالى في مقامي هذا فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعاتٍ عمّا لزمني؛ إذا كان بدل نفل، وأمّا إذا كان لازمًا قال: من فوتٍ أو فسادٍ، والله أعلم.

(1) ق: طلب.

(2) هكذا في النسختين.