الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٧مسألة: ومن غيره: في النية: أصلّي لله الفريضة الحاضرة، وهي كذا وكذا ركعةً متوجّهًا إلى الكعبة متحرّيًا لها، طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وإن كان إمامًا قال: إمامًا لمن يصلّي بصلاتي ولمن يأتي طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
قال غيره: نعم، والمأموم يقول: بصلاة الإمام. وإن قال: أصلّي لله فريضة صلاة كذا الحاضرة، كذا وكذا ركعةً، متوجّهًا إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله؛ أجزاه، وما كان من نحو هذا؛ زاد أو نقص في لفظه فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله العبيداني: وإذا قال المصلّي: أصلّي فريضة كذا جماعةً، ولم يقل بصلاة الإمام ولا /233/ بصلاة الجماعة؟
الجواب: إذا كان الإمام غير وليٍّ؛ فإنّ الإمام (ع: المأموم) يقول: بصلاة الجماعة، وأمّا اللفظ الذي ذكرته فجائز أن يقوله، ويكفي، كان الإمام وليًّا أو غير وليٍّ، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل فيه إنّه يقول: بصلاة الجماعة، إذا كان لا يتولاّه، والنظر يوجب ممّا عندي في صلاة من صلّى معه أن لا مخرج لها من أن يكون بصلاته، أولا ترى أنه قد يرفع عنه ما لا بدّ لمن انفرد منه، ولولا أنّه له إمام ما جاز له بالعمد تركه، ولا صحّ له فيها تمامٌ، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة عن الشيخ سليمان بن محمّد بن مداد: وأمّا النية لصلاة الجمعة: أصلّي الجمعة ركعتين أداء الفرض تبعًا للإمام، وأصلّي بصلاته متوجّهًا إلى الكعبة أداء الفرض طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
قال غيره: وإن قال: أصلّي لله فريضة الظهر الحاضرة ركعتين بصلاة الإمام