قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٣

يمنع الرأي فيه على حال في العمل والقول؛ لأنّه في محلّ النظر، وإن وجد به في الأثر حكم عن أحد من أهل البصر، ولا نعلم أنّه يختلف في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: واذا صلّى أحدٌ فريضة الفجر مع الإمام قبل أن يصلّي السنّة، وأراد أن يصلّي السنّة في ذلك الوقت، يذكرها حاضرة أم بدلا(1)؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يذكرها حاضرةً، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، والذي في حفظي عن أهل البصر إنّها فائتة؛ لأنّ وقتها قبل الفرض، وقد فاته، فالبدل أولى بها، ولن يصحّ معي في النظر إلاّ ما في هذا الأثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن غيره: وفيمن نسي سنّة صلاة الفجر حتّى دخل في صلاة الفريضة؛ متى يصلّي السنّة؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن لم يذكرها حتّى أتمّ الفريضة؛ صلاّها بعد طلوع الشمس من ذلك اليوم؛ صلاّها حين ذكرها إذا لم يخف فوت تلك الفريضة التي يصلّيها في ذلك اليوم، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وسألت عن سنّة الظهر والمغرب؛ كيف لفظهما، مثل العشاء /240/ والصبح؛ أصلّي سنّة عشاء المغرب؟ فنعم، وكذلك الصبح والظهر والعتمة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن أراد أن يبدل صلاةً احتياطًا إذا قال: أصلّي كذا كذا ركعةً بدلا وقضاءً عمّا لزمني من صلاة كذا، ولم يذكر فائتةً

(1) هذا في ق. وفي الأصل: لا بدلا.