قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٩

مسألة عن الشيخ محمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: وما صفة صلاة النذر إذا لزمتني؟ وكيف لفظها؟ الجواب -وبالله التوفيق-: اللفظ في ذلك أن يقول: أصلّي لله تبارك وتعالى كذا وكذا ركعةً عمّا ألزمته نفسي من النذر، متوجّهًا إلى الكعبة أداء الفرض، طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ يوجّه ثمّ يجدّد النية، ثمّ يحرم فهذا والله أعلم.

قال غيره: صحيح، فهو حسن من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ: ومصلّي النذر والنوافل إذا عقد عشر ركعاتٍ أو أكثر، وصلّى ركعتين وتحيّى إلى "عبده ورسوله"، وسلّم، وقام ليجدّد النية؛ أيقول: أصلّي ركعتين، ويكون هكذا إلى أن يتمّ ما عقده، أم يجدّد النية [ … ](1) ممّا عقده أوّل مرّةٍ ويقول: أصلّي(2) ثماني ركعات، وفي الثانية يقول: ستّ ركعات، ويكون هكذا، أم كلّ ذلك يجوز، وما الذي أنت عليه يرحمك الله؟

الجواب -وبالله التوفيق-: كلا الوجهين جائزٌ، وإن لم يذكر الركعات وقال: أصلّي فريضة النذر، أو ما لزمني من فريضة النذر، /248/ والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: والنية لتأدية النوافل والطاعات فهو تقرّب إلى الله تعالى، وابتغاء ما عند الله من الثواب، والله أعلم.

قال غيره: صحيح.

مسألة: وجدتها في شيءٍ من الرقاع: وهي في الركعتين بعد سنّة الظهر،

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(2) زيادة من ق.