الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٧والعشاء الآخرة.
قال أبو نبهان: صحيح، /258/ وإن ذكرها ركعتين أعجبني ذلك.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وإن لم يدر أوّل الأخرى ولا آخر الأولى، وشكّ فأراد أن يصلّيهما جمعًا قال: أصلّي لله فريضة صلاة الظهر ركعتين، وفريضة العصر ركعتين جمعًا صلاة سفرٍ أو صلاتي سفرٍ متوجّهًا إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله، وإن ذكر كلّ واحدةٍ منهما حاضرةً أو واجبةً؛ جاز له؛ لأنّ الصلاة لا تؤدّى من قبل أن يحضر وقتها بالعمد، وقد أجيز في هذا الموضع فهو لهما وقت على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: في النية لصلاة السفر: عن أبي الحسن عليّ بن سليمان يقول: أصلّي فريضة صلاة الظهر والعصر جمعًا إلى الكعبة الفريضة، ولا يحتاج أن تكون سفرًا ولا حضرًا، ويقول: أصلّي فريضة صلاة المغرب والعشاء الآخرة والوتر إلى الكعبة الفريضة.
قال أبو نبهان: الله أعلم، وعسى في هذا الأثر أن لا يخرج إلاّ على وجه العدل في النظر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ: وفي مسافرٍ صلّى المغرب وقت العشاء الآخرة فقال: أصلّي /259/ المغرب الفائتة، أضيفها إلى العشاء الآخرة، أضيفهما إلى سنّة العشاء، أضيفهنّ إلى الوتر الواجب، وصلاّهنّ على هذه الصفة بظنّ(1) أنّ ذلك هكذا؛ ما ترى عليه في صلاته على هذه النية المذكورة؟
(1) ق: تظن.