الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٨الجواب -وبالله التوفيق-: لا أرى عليه غير الرجوع عن هذه النية، ولا بدل عليه على هذه الصفة، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، والذي أرى في صلاته على هذا أنّها ثابتة؛ إذ لا أجد ما يدلّ على فسادها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وكيف لفظ عقد بدل صلاة السفر في الحضر لمن أراد أن يجمع الصلاتين؟
الجواب: يقول: أصلّي ركعتين بدلا وقضاءً عمّا لزمني من فريضة الظهر في السفر، وركعتين بدلا عمّا لزمني من فريضة العصر في السفر؛ أصلّيهما جمعًا؛ والألفاظ تختلف.
قال غيره -وأظنّه أبا نبهان-: صحيح، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سالم الرغومي في المسافر إذا صلّى مع الإمام المقيم الظهر، ثمّ تبيّن له بعد ما فات الوقت أنّ صلاته تلك منتقضة؛ كيف تكون نيته لبدلها، ويجوز له أن يجمعها مع العصر إذا كان /260/ في وقت العصر أم يبدلها وحدها، وإن كان يجوز أن يجمعهما؛ كيف تكون النية لجمعهما؟ وكيف تكون النية لبدلهما أيضًا إذا كان الفساد من قبل الإمام، ومثل المسألة الأولى في جواز جمعهما هي والعصر؟ وكيف تكون النية لبدلها إذا فات الوقت وكان الفساد من قبل الإمام؟
الجواب -والله الموفّق والهادي إلى طريق الصواب-: فأمّا التي صلاّها مع الإمام المقيم فذكر فسادها بعد أن فات الوقت؛ ففي ذلك اختلاف، ويعجبني من الأقاويل التي قيلت في هذه المسألة قول من قال من المسلمين: إذا كان النقض من قبل نفسه أن يبدلها صلاة الإمام، وإن كان النقض من قبل