قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٥

أراده به من تأدية ما عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) /281/ مسألة: ومنه: وأمّا النيّة لبدل صيام شهر رمضان: اللهمّ نيّتي واعتقادي أن أصبح غدًا -إن شاء الله- صائمًا من طلوع الفجر إلى الليل بدلا وقضاءً عمّا لزمني من صيام شهر رمضان طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

قال غيره: وبعض يقول: غدًا -إن شاء الله- أصبح صائمًا بدل ما لزمني من صوم شهر رمضان طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، والقول في هذه مثل الأولى سواء ولا بأس، فهما لمعنى واحدٍ؛ لأنّ المراد بهما في البدل أداء ما عليه، وقد نواه فأظهره لفظًا بما قاله فيه، وكفى في مثل هذا بجميع ما أدّى إليه، وما أشبهه فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ: ومن أراد عقد بقيّة شهر رمضان بعدما انقضى منه شيءٌ؛ كيف يكون ذلك؛ أيعقد بقيّة هذا الشهر، أم يقول: كذا وكذا يومًا، أو كذا وكذا بقيّة ما بقي، أم لا يذكر كذا كذا يومًا إلاّ ما بقي؟ وكيف لفظ ذلك على الوجهين؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن قال: أصبح غدًا -إن شاء الله- صائمًا بقيّة شهر رمضان وهو كذا وكذا يومًا، أو كذا وكذا؛ فهو كافٍ عندنا، والله أعلم.

قال غيره: وفي قول /282/ الشيخ أحمد بن مفرج ما يدلّ على هذا من عقده لما بقي من شهره، وإن عقده كلّه؛ وقع على البقيّة؛ لا على ما قبلها ولا على ما بعدها، فلا ضرر عليه في ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: إنّ في المرأة إذا أرادت أن تبدل شيئًا أفطرته من شهر رمضان من أجل الحيض أو النفاس؛ كيف لفظه؟ وكذلك المسافر إذا أفطر في السفر وأراد البدل؛ كيف