الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٥الباب التاسع والعشرون في النيّة للكفّارة المتفرّقة والعتق عن الظّهار، وما أشبه ذلك
عن الشيخ الفقيه الصبحي: وكيف لفظ صوم كفّارة التحريم؟
الجواب: إذا قال: أصوم ثلاثة أيّامٍ كفّارةً عمّا حرّمت زوجتي، والله أعلم. /292/
مسألة من الأثر: وأمّا الكفّارة فإنّه ينوي أن يقضي كفّارة ما لزمه من شهر رمضان الذي ضيّعه على أيّ حالٍ؛ أراد من صيامٍ أو عتقٍ أو إطعامٍ.
قال غيره: صحيح، وعلى هذا يكون في كلّ موضعٍ يلزمه فيه الكفّارة من صلاةٍ، أو صيامٍ، أو حجٍّ، أو نذرٍ، أو جزاءٍ، أو أيمانٍ مغلّظةٍ أو مرسلةٍ، أو ظهارٍ، أو قتلٍ فينوي أنّه يقضي ما قد لزمه من كفّارة ذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: في النيّة لمن يفرّق عن كفّارة: اللهمّ نيّتي واعتقادي أنّي أسلّم أو أدفع هذا الحبّ إلى الفقراء وهذا التمر -على قول من أجازه- عن كفّارةٍ لزمتني من كذا طاعةً لله ولرسوله، أو يقول: عمّا لزمني من كفّارة كذا؛ فيصحّ له. وما كان من نحو هذا؛ فهو كذلك. وإن كان عن غيره نواه عنه فقال: عن فلان الفلاني. ومن قول بعض المسلمين: إنّه يخبر من يدفع إليه أنّه من كفّارةٍ عليه، أو عمّن يفرّقها عنه، ولا أراه لازمًا، فإن فعله جاز وإلاّ فلا شيء على من تركه، فإنّ النيّة مجزية له فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من الأثر: والنيّة في العتق عن الظهار: اشهدوا أنّي قد أعتقت غلامي