الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٦هذا لوجه الله تعالى عن كفّارةٍ لزمتني في الظهار طاعةً لله ولرسوله.
قال غيره: حسنٌ في هذه ما كان من إشهاده على عتقه، /293/ وإن تركه؛ فلا شيء فيه؛ لأنّه من الجائز لا من اللازم، وتحريره له عمّا لزمه من كفّارة ظهاره مجزٍ له، وإن لم يشهد على ذلك.
لفظ العتق عن كفّارة: من كتاب بيان الشرع: صلاة أو غيرها تقول: قد أعتقتك عن كفّارة صلاةٍ لزمتني ولاقتحام العقبة، ولأن يعتق الله بكلّ عضوٍ منك عضوا منّي من النار. فإذا أردت أن تعتق عبدًا عن جميع الكفّارات؛ من صلاةٍ وصيامٍ وأيمانٍ ونذرٍ [يقول: قد أعتقتك عن كفّاراتٍ عليّ من صلاةٍ وصيامٍ ونذرٍ](1) وأيمانٍ، وعن جميع الحقوق التي لزمتني لله تعالى مذ يوم بلغت الحلم إلى يومي هذا وساعتي هذه، ولاقتحام العقبة، ولأن يعتق الله بكلّ عضوٍ منك عضوًا منّي من النار. وإن أراد أن يعتق عبدًا عن كفّارةٍ مفردةٍ يقول: قد أعتقتك عن كفّارة صلاةٍ لزمتني، ولاقتحام العقبة، ولأن يعتق الله بكلّ عضوٍ منك عضوًا منّي من النار، لا سبيل لي عليك، ولا لأحدٍ من ورثتي إلاّ سبيل الولاء طاعةً لله ولرسوله.
مسألة: ومن غيره: في النيّة لمن أراد أن يعتق عبدًا في جميع ما يلزمه من كفّارة صلاةٍ وصيامٍ وأيمانٍ ونذورٍ بنيّةٍ واحدةٍ يقول من أراد يعتق في الجملة: قد أعتقتك عن كفّاراتٍ عليّ لزمتني لله تعالى من صلاةٍ وصيامٍ ونذورٍ مذ بلغت الحلم إلى يومي هذا وساعتي هذه، /294/ ولاقتحام العقبة، ولأن يعتق الله بكلّ عضوٍ منك عضوًا منّي من النار. وإن أراد أن يعتق عبدًا عن كفّارةٍ مفردةٍ يقول: قد
(1) زيادة من ق.