الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٨فلان بن فلان الفلاني، ولتكون فداءً من النار إن شاء الله تعالى، ولاقتحام العقبة قضاءً عمّا أوصى به في وصيّته طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وفي موضع: يقول الوصيّ بمحضر الشهود: قد أعتقت هذه الأمة أو هذا العبد عن الهالك فلان /296/ ابتغاء مرضات الله تعالى لاقتحام العقبة امتثالا لما أوصى به في وصيّته، فهذا يكون بمحضر شاهدي عدلٍ، أو خمسةٍ فصاعدًا.
لفظٌ لعتقٍ مخصوصٍ: أوصى فلان بعتق عبده فلان تقرّبًا إلى الله تعالى ولاقتحام العقبة.
لفظ وصيّةٍ بعتق رقبةٍ غير معيّنةٍ: أوصى فلان بعتق رقبةٍ مسلمة تشترى من ماله بعد موته وتعتق عنه تقرّبًا إلى الله تعالى، ولاقتحام [العقبة].
قال غيره: الرقبة تجوز في الذكور وفي الإناث.
لفظ تدبيرٍ: أوصى فلان أنّ أمته فلانة بعد موته حرّةٌ لوجه الله تعالى.
قال غيره: لا فيه رجوع، ولا يجوز بيعه ولا توهبه، وأمّا إن أوصى بنفقته؛ ففيها رجوعٌ.
لفظ كفّارة يمينٍ: أوصى فلان بأن يشترى له من ماله بعد موته عبدٌ يعتق عنه لوجه الله تعالى كفّارةً عمّا لزمه من جميع الواجبات عليه.