قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٥

مسألة: في النيّة لإخراج زكاة الفطر: أن ينوي ويقول إذا دفع هذا: فأسلّمه عمّا لزمني من زكاة الفطر أداءً للسنّة الواجبة عليّ طاعةً لله ولرسوله، أو ما يكون من نحو هذا. وبعض أعجبه أن ينوي فيقول لمن يسلّمها إليه: قد دفعت إليك هذا من زكاة الفطر أداءً لما عليّ طاعةً لله ولرسوله. وإن قال: قد سلّمت إليك هذا فكذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن يدفع من ماله المكوك والمكوكين من الحبّ والمنّ والمنين من التمر، ثمّ من بعد أن قبض الفقير ما أعطاه وسار عنه أراد أن يحوّل نيّته في ذلك أن يكون عمّا لزمه من الزكاة؛ أيجوز له أن يحوّل النيّة ويجزيه أم لا؟ قال: ليس له أن يحوّله إلى الزكاة من بعد أن خرج من يديه، فصار لمن دفع به إليه لا على قصدها، وإن نواه هنالك عنها على هذا لم يجزه؛ لأنّه قد زال عن ملكه، ولا نيّة في مال غيره. /304/